تمنح المكاف آات الصناعية بصفة شخصية او جماعية . عندما تمنح المكافاة بصفة شخصية ، ل يجوز ان يستعملها لغرض صناعي او تجاري إل الشخص الذي حصل عليها او ذوي حقوقه ، وفي هذه الحالة الخيرة يجب ان يبين إسم المستفيد من المكافاة بحروف بارزة . عندما تمنح المكافاة بصفة جماعية ، يجوز ان تستعمل لغرض صناعي او تجاري إما من لدن المجموعة المعنية وإما من لدن كل واحد من اعضاء هذه المجموعة بشرط ان تبين المجموعة التي حصلت عليها بصريح العبارة وبحروف بارزة مثل الحروف المستعملة في المكافاة نفسها . ل يجوز ان تستعمل لغرض صناعي او تجاري مكافاة ممنوحة لمنشاة صناعية او تجارية إل من لدن مالك هذه المنشاة او ذوي حقوقه . ل يجوز ان تستعمل لغرض صناعي او تجاري مكافاة ممنوحة لمساعد إل بشرط ان يبين المستفيد منها ان المر يتعلق بمكافاة مساعد وان يشير إلى إسم المنشاة التي كان ملحقا بها عند حصوله عليها . ول يجوز كذلك لمالك المنشاة ان يستعملها إل إذا بين ان المر يتعلق بمكافاة مساعد . عندما تمنح مكافاة صناعية اعتبارا لمنتج معين يجوز بيع استعمالها الصناعي او التجاري في نفس الوقت مع المنتج . " يجب على كل عارض او ذوي حقوقه الذين يرغبون في الستفادة من الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 186 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، والممنوحة للاختراعات القابلة لستصدار براءة ، وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، والرسوم والنماذج الصناعية وكذا علامات الصنع او التجارة او الخدمة بالنسبة لمنتوجات او خدمات تعرض لول مرة في معارض دولية رسمية او معترف بها رسميا ، تنظم في المغرب ، ان يستصدروا من المكتب شهادة ضمان ". المادة 76 " بجب ان يودع طلب شهادة الضمان بالمكتب من لدن العارض او وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه خلال المعرض بعد اداء الرسوم المستحقة . يجب ان يرفق هذا الطلب : -1 بوصف مدقق للاشياء المطلوب ضمانها ، وعند القتضاء برسم لهذه الشياء . يجب ان ينجز الوصف والرسوم من لدن العارضين او وكلائهم الذين يشهدون ، تحت مسؤوليتهم ، بمطابقة الشياء الموصوفة او المستنسخة للاشياء المعروضة؛ -2 بشهادة موقعة من لدن السلطة المكلفة بتسليم شهادة القبول او بإجراء تسلم الشياء المعروضة ، تذكر بإيجاز وصف الشياء المعنية وتشهد بان الشياء التي تطلب الحماية المؤقتة من اجلها معروضة فعليا وبصورة قانونية . يسجل الطلب المشار إليه في الفقرة الولى اعلاه من طرف المكتب في سجل خاص يمسكه لهذا الغرض ". وحدة الدراسات والتوثيق 71 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 190
قانون حماية الملكية الصناعية
