يجب على كل شخص يرغب في الستفادة من الحماية المقررة في المادة 189 اعلاه ان يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع المكافاة الصناعية . يجب ان يتكون ملف إيداع المكافاة الصناعية في تاريخ الإيداع من : ا) طلب لتسجيل المكافاة الصناعية يتضمن موضوع المكافاة الصناعية ، يحدد مضمونه بنص تنظيمي 174 ؛ ب) نسختين من سند المكافاة الصناعية مشهودا بمطابقتها للاصل؛ ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة . ل يقبل ، في نفس وقت إيداعه ، ملف إيداع المكافاة الصناعية غير المشتمل على الوثائق المنصوص عليها في (ا) و(ب) و(ج) اعلاه . تحدد بنص تنظيمي 175 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) اعلاه . تسجيلعالنمدمكاافياكةوالنصمنلاعيفةإيكدمااعهالوممكنافاصةو الصصعنلايعيهةف ميش(ات)مالاعلعالهىوافلوقثاائلتقرتيالمبشالارزمإنلييهلالفإييدا(عاا)تو(فبي)الوس(جج)لااعللواطهن ، ييلقليمدكاطف آلاتب الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 199 بعده مع إثبات تاريخ ورقم إيداع
المادة 192
قانون حماية الملكية الصناعية
