المادة 193

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

إذا كان ملف إيداع المكافاة الصناعية ل يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة او اكثر من الوثائق الواجبة إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (ا) و(ب) و(ج) اعلاه ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي 176 تطبيقا للفقرة 4 من المادة 192 اعلاه ، ضرب للمودع او وكيله اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه . -174 انظر 77 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 77 " يجب ان يشتمل طلب تسجيل المكافاة الصناعية المنصوص عليه في ا) من الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه على المعلومات التالية : ا) هوية المستفيد من المكافاة الصناعية وهوية وكيله عند القتضاء؛ ب) الهيئة التي منحتها؛ ج) تاريخ ومكان الحصول عليها؛ د) طبيعة سند المكافاة الصناعية؛ ه) الإشارة إلى الوثائق المرفقة بطلب التسجيل" . -175 انظر 78 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 78 " الوثائق المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 192 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، التي يجب ان ترفق بطلب التسجيل ، هي كالتالي : -1 تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه ؛ -2 عند القتضاء ، الإذن المنصوص عليه في المادة 191 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ". وحدة الدراسات والتوثيق 72 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يحتفظ الملف المتمم داخل الجل المضروب بتاريخ الإيداع الصلي . اجل الثلاثة اشهر اجل كامل وإذا صادف آاخر يوم من الجل يوم عطلة او يوما من غير ايام العمل وجب تمديد الجل إلى اليوم التالي من ايام العمل