المادة 195

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز للمستفيد من المكافاة او وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع ملف المكافاة المذكورة تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة -2 ا) من المادة 192 اعلاه ، ول يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه اعلاه . يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة