يجوز للمستفيد من المكافاة او وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع ملف المكافاة المذكورة تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة فقط في طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة -2 ا) من المادة 192 اعلاه ، ول يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه اعلاه . يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة السابقة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة
المادة 195
قانون حماية الملكية الصناعية
