ترفض طلبات تسجيل المكاف آات الصناعية إذا كانت : .1 غير متممة داخل اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 193 اعلاه؛ .2 متضمنة للشارات المنصوص عليها في المادة – 135 ا) اعلاه . غير ان الشارات الوارد بيانها في البند 2 اعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلء بإذن تمنحه السلطات المختصة . رسالة مضمونةي مجعبالاإنش يعاكروبانلتروفصضل . كوليشطالر إلب يىتالعلرفق بضت السمجذيكولرمفكيافاالةسجصنالعايلةوطمنعليللالمواكانف آيابلتغالإلصىناالعيمةودالعمناوصووكيلصهعبلوياهاس فطةي ا لفقرة الولى من المادة 199 ادناه
المادة 196
قانون حماية الملكية الصناعية
