المادة 197

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

إذا لم يرفض طلب تسجيل المكافاة الصناعية تطبيقا لحكام المادة 196 اعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافاة الصناعية المشار إليهما في الفقرة -2 ب) من المادة 192 اعلاه إلى المستفيد او وكيله مذيلة بتاريخ إيداعها ورقم تسجيلها الزمني . -176 انظر 79 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 79 " لجل تطبيق احكام المادة 194 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من نفس القانون إلى ما يلي : - التاريخ ورقم الترتيب الزمني لإيداع الطلب؛ - هوية المستفيد من المكافاة الصناعية وهوية وكيله ، عند القتضاء؛ - طبيعة سند المكافاة الصناعية؛ - الوثائق المقدمة في وقت إيداع ملف إيداع المكافاة الصناعية . يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 192 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه بالمكتب ، خلال اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 193 من نفس القانون ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ، ومراجع إيداعها وهوية المودع وهوية وكيله ، عند القتضاء وإلى الوثائق المقدمة ". وحدة الدراسات والتوثيق 73 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بالنسخة الخرى المضمنة فيها نفس المراجع . القسم :3 أاحكام متفرقة