المادة 198

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجب ان تبين في كل إشهار للمكافاة الصناعية الطبيعية الصحيحة للمكافاة والهيئة التي منحتها وتاريخ الحصول عليها . المادة 199 التسجيلتامتسالكماتلعهليقئةةبااللممككلافف آاة باتلامللصكنياةعايلةصوناجعمييةع اسلجعلمالياخاتصاال يمرتسبمطىة"باهلا . سجل الوطني للمكاف آات الصناعية" تضمن فيه جميع التسجيلات والتقييدات من اللكسلجلش اخلوطصنييعنليلهم اكالف آمارتا انل يصسناععيىةإل ، ىغتيرسلايمنهتبسلطليمبهمذكهتاولنبسنخساخوةالاموسمتسخترخجراجات يجوز التقييدات المدرجة في من المدرجة في السجل المذكور يمكن ان يبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومية . القسم :4 نشر المكافات الصناعية