اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 75 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يجوز للقاضي ان يوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتامين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعى عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على اساس
المادة 203
قانون حماية الملكية الصناعية
