المحكمة المختصة هي المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه الحقيقي او المختار او المحكمة التابع لها مقر وكيله او المحكمة التابع لها المكان الذي يوجد به مقر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إذا كان موطن هذا الخير في الخارج . ترفع إلى المحكمة الدعاوي المتعلقة في آان واحد بقضية علامة وقضية رسم او نموذج او منافسة غير مشروعة مرتبطة فيما بينها . استثناء من احكام الفقرة الولى اعلاه ، المحكمة المختصة للامر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 2-176 اعلاه هي المحكمة التابع لها مكان استيراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إليه في المادة 1-176 اعلاه .181 المادة 182205 ل يجوز ان تقام الدعوى العمومية إل بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للاحكام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة 24 والمادتين 113 و 135 اعلاه ، والتي يعود فيها الختصاص للنيابة العامة . في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر او دعوى بالبطلان او بالمطالبة بالملكية او بسقوط الحقوق ، ل يجوز للمحكمة الجنحية ان تبت في شكوى الطرف المتضرر إل بعد صدور حكم نهائي . المادة 183206 تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الفعال التي تسببت في إقامتها . المادة 184207 توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من
المادة 204
قانون حماية الملكية الصناعية
