المادة 213

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و 54 اعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط . في حالة العود ، يمكن ان ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف . يعتبر الظنين في حالة عود وفقا لهذه المادة إذا صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نهائيا من اجل ارتكاب افعال مماثلة . يجوز للمحكمة كذلك ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف