يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة او بعرضها او عرضها للبيع او بيعها او استيرادها او تصديرها ، وكذلك يكون الشان فيما يخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب المخالفات المشار إليها اعلاه
المادة 214
قانون حماية الملكية الصناعية
