ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 اعلاه إلى الحبس من ستة اشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم او إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان المزيف اجيرا يشتغل بمعامل صاحب البراءة او بمؤسسته . يتعرض لنفس العقوبات الجير الذي اشترك مع المزيف بعد إطلاعه على الطرائق الموصوفة في البراءة . يمكن ان يتابع الجير وفقا لحكام الفصل 447 من القانون الجنائي
المادة 215
قانون حماية الملكية الصناعية
