المادة 216

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم ، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم ، إما بخطب او محاضرات في الماكن او الجتماعات العامة وإما بمحررات او مطبوعات مبيعة او موزعة او معروضة للبيع او معروضة في الماكن او الجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية او ملصقات معروضة للجمهور ، اية معلومات او بيانات او اوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع او تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم او من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد .186 في حالة العود ، يحكم ، زيادة على الغرامة ، بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين . المادة 187217 كل من خالف عمدا احد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 اعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم . وحدة الدراسات والتوثيق - 186 تم تغيير المادة 216 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - 187 تم نسخ وتعويض مقتضيات