اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 78 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة طبقا لحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي ، إذا الحق هذا الخرق ، في وقت الحرب ، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة اما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات . الفصل الثالث : تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة
المادة 217
قانون حماية الملكية الصناعية
