المادة 218

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تطبق احكام الفصل الثاني من هذا الباب على الدعاوي المدنية والجنائية المتعلقة بتزييف تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة . الفصل الرابع : الرسوم والنماذج الصناعية القسم :1 الدعاوي المدنية المادة 188219 يجوز لصاحب الرسم او النموذج الصناعي ان يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعي انه ضحية له . ويحق له من جهة اخرى ان يقوم بناء على امر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعى تزييفها ، سواء من خلال حجز هذه الخيرة او بدونه . يمكن ان ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المفصل المذكور . يمكن ان يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان . يجوز لرئيس المحكمة ان ياذن بموجب نفس المر لمفوض قضائي ، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل باية معاينة مفيدة لجل تحديد اصل التزييف ومحتواه ومداه . يخول نفس الحق لصاحب المتياز في حق استغلال استئثاري تحت قيد الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 202 اعلاه . إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ المر اعلاه ، اعتبر الوصف المفصل سواء اكان ذلك بالحجز ام بدونه باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من تعويضات

المادة 218 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi