اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 79 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة القسم :2 الدعاوي الجنائية المادة 189221 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم او نموذج صناعي . يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود . يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا ادين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب افعال مشابهة . تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو صدر في حقه خلال الخمس سنوات السابقة حكم نهائي من اجل افعال مماثلة . يجوز للمحكمة كذلك ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف . الفصل الخامس : علامات الصنع أاو التجارة أاو الخدمة القسم :1 الدعاوي المدنية المادة 190222 يحق لمالك طلب تسجيل علامة ، او مالك علامة مسجلة او للمستفيد من حق استغلال استئثاري ان يحصل على امر يصدره رئيس المحكمة ياذن فيه لمفوض قضائي ، في القيام إما بالوصف المفصل سواء اكان ذلك باخذ عينات ام بدونه وإما بحجز المنتجات او الخدمات التي يدعي انها معلمة او معروضة للبيع او مسلمة او موردة على حسابه خرقا لحقوقه .191 يمكن ان ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل . يجوز لرئيس المحكمة ان ياذن بنفس المر ، الحجز او اي شكل آاخر من اشكال التحفظ على المواد والدوات وعناصر الإثبات الوثائقية ، في شكل اصول او نسخ ، ترتبط بإلحاق الضرر واية معاينة مفيدة للوصول إلى اصل المخالفة وطبيعتها ومداها . يمكن ان يوقف تنفيذ المر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمانات لتامين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمدعي عليه إذا صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على اساس . إذا لم يرفع المدعي القضية إلى المحكمة داخل اجل ل يزيد عن ثلاثين يوما يبتدئ من يوم تنفيذ المر اعلاه ، اعتبر الوصف المفصل او الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما يحتمل منحه من تعويضات . وحدة الدراسات والتوثيق -189 تم تغيير وتتميم المادة 221 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -190 تم تغيير وتتميم
المادة 219
قانون حماية الملكية الصناعية
