يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من الطرف المتضرر ، وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف ، ان تامر لفائدة المدعي بمصادرة الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في تاريخ دخول المنع حيز التنفيذ وإن اقتضى الحال بمصادرة الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف . تراعى قيمة الشياء المصادرة في حساب التعويض الممنوح للمستفيد من الحكم . وحدة الدراسات والتوثيق - 188 تم تغيير
المادة 220
قانون حماية الملكية الصناعية
