17 استثناء من ْاحكام من المادة 17 اعلاه ، تمدد مدة حماية براءة الختراع وفقا لحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الختراع بعد مدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ إيداع طلب براءة الختراع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، مع مراعاة احكام
المادة 221
قانون حماية الملكية الصناعية
