المادة 225

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -195 تم تغيير وتتميم المادة 225 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . 81 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة .1 كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شانه ان يضلل المشتري او استعمل علامة مقلدة على سبيل التدليس؛ .2 كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شانها ان تضلل المشتري فيما يخص طبيعة الشيء او المنتج المعين او خصائصه الجوهرية او تركيبه او محتواه من المبادئ النافعة او نوعه او منشاه؛ .3 كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم انها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس او قام عمدا ببيع منتجات او خدمات تحت هذه العلامة او بعرضها للبيع او عرض توريدها