يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط :196 وحدة الدراسات والتوثيق -192 تم تغيير وتتميم
المادة 226
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط :196 وحدة الدراسات والتوثيق -192 تم تغيير وتتميم