يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ادرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة – 135 ا) اعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعه او تجارته او خدمته او ادخل إلى المغرب او حاز او عرض للبيع او باع منتجات طبيعية او مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة . المادة 1971.227 استثناء من احكام الفقرة الولى من المادة 205 اعلاه ، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بامر من النيابة العامة عند اي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية او التجارية او الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154 و 155 و 225 و 226 اعلاه ، دون الحاجة لتقديم اي شكاية من جهة خاصة او من مالك للحقوق
المادة 227
قانون حماية الملكية الصناعية
