المادة 228

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز للمحكمة كذلك ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف