يجوز للمحكمة كذلك ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف
المادة 228
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يجوز للمحكمة كذلك ان تامر بإتلاف الشياء التي ثبت انها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا بإتلاف الجهزة او الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف