المادة 230

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يتعرض للعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 225 اعلاه كل من انتحل او استعمل على سبيل التدليس إسما تجاريا سواء اكان هذا الإسم يؤلف ام ل يؤلف جزءا من علامة صنع او تجارة او خدمة . --196 تم تغيير المادة 226 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -197 تم تتميم القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثامن بالمادة 1-227 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -198 تم تغيير المادة 1-227 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 82 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل السابع : بيانات المصدر وتسميات المنش أا