يعاقب على العمال غير المشروعة المشار إليها في المادة 182 اعلاه بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة 226 اعلاه دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانين خاصة . الفصل الثامن : المكافات الصناعية المادة 232 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : الفوز بالمكاف آات الصناعية المشار إليها في المادة 189 على منتجاته او بغير حق وعلى سبيل التدليس إبلمىكنافف آاسهت كل من نسب .1 عنوان محله او إعلاناته او منشوراته خيالية بوضع إشارة إلى ذلك اعلاه او الفوز الإعلانية او رسائله او اوراقه التجارية او لفائفه او باية طريقة اخرى؛ .2 كل من قام وفق نفس الشروط بتطبيق المكاف آات المذكورة على اشياء غير الشياء التي منحت من اجلها؛ .3 كل من استعمل لغرض صناعي او تجاري مكاف آات غير المكاف آات المنصوص عليها في المادة 189 اعلاه
المادة 231
قانون حماية الملكية الصناعية
