17 استثناء من احكام من المادة 17 اعلاه ، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي خاضع ، بصفته دواء ، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشان ، بناء على طلب من مالك براءة الختراع او وكيله بعد اداء الرسوم المستحقة ، بفترة تساوي عدد اليام المنصرمة بين تاريخ انتهاء الجل المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاريخ الفعلي لتسليمها . اعلاه من طرف مالك البراءة او وكيله لدى الهيئة المكلفة الفقرة الولى ابلالسملوكقي اية آلاجنلفصةبنااالعذنيكيةر . ودداعخطلل ْاجب اللتثملادثيةداالشمهرشاابرتإلدايءهمفني حصل فيه المنتوج ، بصفته دواء ، على رخصة العرض في التاريخ الذي تحدد إجراءات إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الولى "اعلاه بنص تنظيمي" .24 المادة 3 -17 ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 2-17 اعلاه اثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الختراع ، دون ان يتجاوز هذا التمديد سنتين ونصف . يكون تمديد مدة حماية براءة الختراع موضوع شهادة صادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، تسلم للمودع او وكيله . ويشار إلى هذا التمديد في السجل الوطني للبراءات . تخول هذه الشهادة نفس الحقوق التي تخولها براءة الختراع وتخضع لنفس الحدود واللتزامات . المادة 4-17 ل تسلم شهادة تمديد مدة براءة الختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3-17 اعلاه ، إل إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة الولى من المادة :2-17 ا) محميا بصفته دواء ببراءة اختراع صلاحيتها سارية؛ ب) موضوع ترخيص للعرض في السوق بصفته دواء تكون صلاحيته سارية وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشان؛ ج) لم يسبق ان كان من قبل موضوع شهادة تمديد؛ -22 تم تغيير المادة 1-17 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -23 تم تغيير المادة 2-17 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -24 انظر المادة 1.22 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 1.22 " يتم تحديد هيئة المصادقة المشار إليها في المادة 1.50 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ". وحدة الدراسات والتوثيق 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة د) وان يكون الترخيص المشار إليه في البند ب) هو اول ترخيص للعرض في السوق . مع مراعاة حدود الحماية التي توفرها براءة اختراع سارية المفعول ، تمتد الحماية التي توفرها الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 -17 اعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخيص للعرض في السوق . تطبق احكام
المادة 232
قانون حماية الملكية الصناعية
