يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافاة صناعية واستعملها لغرض صناعي او تجاري دون التقيد باحكام المواد 189 و 190 و 198 اعلاه . الباب التاسع : أاحكام انتقالية
المادة 233
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافاة صناعية واستعملها لغرض صناعي او تجاري دون التقيد باحكام المواد 189 و 190 و 198 اعلاه . الباب التاسع : أاحكام انتقالية