المادة 233

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافاة صناعية واستعملها لغرض صناعي او تجاري دون التقيد باحكام المواد 189 و 190 و 198 اعلاه . الباب التاسع : أاحكام انتقالية

المادة 233 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi