المادة 238

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يستمر العمل بالعلامات المحمية باولوية الستعمال وفقا لحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 23( 1334 يونيو )1916 والقانون بتاريخ 9 شعبان 4( 1357 اكتوبر )1938 المشار إليهما اعلاه من غير ان يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لحكام النصين المذكورين بشرط ان يودع في شانها خلال الستة الشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، طلب تسجيل وفقا لحكام هذا القانون