يستمر العمل بالعلامات المحمية باولوية الستعمال وفقا لحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 23( 1334 يونيو )1916 والقانون بتاريخ 9 شعبان 4( 1357 اكتوبر )1938 المشار إليهما اعلاه من غير ان يكون قد سبق إيداعها وتسجيلها تطبيقا لحكام النصين المذكورين بشرط ان يودع في شانها خلال الستة الشهر التالية لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، طلب تسجيل وفقا لحكام هذا القانون
المادة 238
قانون حماية الملكية الصناعية
