يستفيد اصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة . إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة . وحدة الدراسات والتوثيق - 199 تم تغيير المادة 236 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - 200 تم تغيير
المادة 239
قانون حماية الملكية الصناعية
