يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ان تسلم او تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الشخاص المؤهلين لستغلال الختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لستخدام الختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الختراع إذا كان الغير يعلم او كانت الظروف تؤكد ان الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الستخدام . ل تطبق احكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب افعال ممنوعة بموجب المادة 53 اعلاه . ل يعتبر اشخاصا مؤهلين لستغلال الختراع وفقا للفقرة الولى اعلاه الشخاص الذين يقومون بالعمال المشار إليها في
المادة 54
قانون حماية الملكية الصناعية
