المادة 54

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ان تسلم او تعرض قصد تسليمها في التراب المغربي إلى شخص غير الشخاص المؤهلين لستغلال الختراع المسلمة عنه البراءة الوسائل المعدة لستخدام الختراع المذكور في هذا التراب والمتعلقة بعنصر هام من عناصر الختراع إذا كان الغير يعلم او كانت الظروف تؤكد ان الوسائل المذكورة صالحة ومعدة لهذا الستخدام . ل تطبق احكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الستخدام منتجات يتاجر فيها بصورة اعتيادية ما عدا إذا قام الغير بتحريض الشخص المسلم إليه على ارتكاب افعال ممنوعة بموجب المادة 53 اعلاه . ل يعتبر اشخاصا مؤهلين لستغلال الختراع وفقا للفقرة الولى اعلاه الشخاص الذين يقومون بالعمال المشار إليها في