بعده . المادة 6655 ل تشمل الحقوق التي تخولها براءة الختراع : ا) العمال المنجزة في إطار خاص ولغراض غير تجارية؛ ب) العمال المنجزة على سبيل التجربة والمتعلقة بموضوع الختراع المسلمة عنه البراءة ؛ ج) تحضير الدوية في حينه وبحسب كل وحدة في الصيدليات بناء على وصفة طبية او العمال المرتبطة بالدوية المحضرة بهذه الطريقة ؛ د) الدراسات والتجارب اللازمة للحصول على ترخيص لتسويق دواء ، إضافة إلى العمال اللازمة للقيام بهذه الدراسات والتجارب وللحصول على الترخيص؛ ه) العمال المتعلقة بالمنتج المسلم عنه هذه البراءة والمنجزة داخل التراب المغربي بعد ان قام مالك براءة اختراع بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب او وافق على ذلك بصريح العبارة؛ و) إالسدتولعمياللحاماشييةا اءلمملسكليمةةالالبصراناءعةيعةنهعاندعلماىتمدتخنلطمائؤقرات ًاتااووععرربضاي ًاتف بيرايلةماجواسلفالنجتوابيع اةولابللتدراانباالعمضغارءبفيياوا اللتمحيااده الإقليمية المغربية؛ -66 تم تغيير وتتميم المادة 55 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 27 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ز) العمال التي ينجزها كل شخص يقدم ، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب او عندما يطالب باولوية ما في تاريخ اولوية الطلب المسلمة البراءة على اساسه في التراب المغربي ، على استعمال الختراع او يقوم باعمال تحضيرية فعلية وجدية لستعماله ما دامت هذه العمال غير مخالفة بطبيعتها او الغاية منها للاستعمال الفعلي السابق او المزمع القيام به . ول يجوز نقل حق المستعمل السابق إل مع المنشاة التي هو مرتبط بها . القسم :2 انتقال الحقوق وفقدانها القسم الفرعي :1 أاحكام عامة المادة 6756 يمكن نقل جميع او بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة او ببراءة . يمكن ان يمنح في شان مجموعها او بعضها ترخيص بالستغلال يكتسي او ل يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن ان تكون محل رهن . يمكن الحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة او بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز احد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة . المادة 6857 ل يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الولى من
المادة 55
قانون حماية الملكية الصناعية
