المادة 56

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بالحقوق المكتسبة من لدن الغيار قبل تاريخ النقل المذكور على ان تراعى في ذلك احكام المادة 19 اعلاه . تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل او الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الولى والثانية من المادة 56 اعلاه . المادة 58 جميع العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة او ببراءة او تؤثر فيها ، يجب ان تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتاتى الحتجاج بها على الغيار . غير ان العقد يحتج به قبل تقييده على الغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة . تقيد ، بطلب من احد اطراف العقد ، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة او البراءة او النتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع او الترخيص او إنشاء او بيع حق الرهن او التخلي عنه او الحجز او التصحيح او رفع الحجز . يقيد في السجل الوطني للبراءات ، كل تغيير في إسم او عنوان مالك طلب براءة اختراع او براءة اختراع مسجلين 69. لجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا ،70 توجه كتابة الضبط داخل اجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها . وحدة الدراسات والتوثيق -67 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 56 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -68 تم نسخ وتعويض مقتضيات