اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -69 تم تتميم المادة 58 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -70 انظر المادة 24 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . 28 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تحدد بنص تنظيمي 71 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد . المادة 7259 بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 اعلاه ، يجوز لكل شخص يعنيه المر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الختراع . القسم الفرعي :2 التراخيص الجبارية
المادة 57
قانون حماية الملكية الصناعية
