ادناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع . تحدد بنص تنظيمي 37: - الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (ا) من هذه المادة ؛ -34 تم تغيير عنوان الفصل الثاني من الباب الثاني اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -35 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 58
قانون حماية الملكية الصناعية
