المادة 59

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 29 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 7462 الترخيص الإجباري غير استئثاري . يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة ، ولسيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الغراض الممنوح الترخيص من اجلها ، وكذا مبلغ التاوى المترتبة عليه . وتحدد التاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص القتصادية . يمكن للمحكمة ان تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك او المرخص له . المادة 7563 عندما تنتهي الظروف التي ادت إلى منح الترخيص الإجباري ول يتوقع حدوثها مرة اخرى يجوز سحب الترخيص بالستغلال بشرط ان تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة . ويمكن للمحكمة ان تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك ، إذا استمرت الظروف المذكورة . المادة 7664 القتضاإء لذالملرمخيتقصيلدهمصاا آلحخربي انلتالرحخيصوصلالمإجنباالرميح بكالمةشرعلوىط اسلمحمنبوالحترالختيرخيص الصمذمكونر . اجلها ، جاز لمالك براءة الختراع وعند يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة . المادة 7765 يجب ان تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لحكام هذا القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني لبراءات الختراع

المادة 59 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi