يجوز لكل شخص من اشخاص القانون العام او الخاص ان يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري لهذه البراءة بعد مرور ثلاث سنوات على تسليم البراءة او اربع سنوات على تاريخ إيداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 61 و 62 ادناه إذا لم يقم مالك البراءة او خلفه بما يلي حين تقديم العريضة ولم تكن هناك اعذار مشروعة : ا) الشروع في استغلال الختراع محل البراءة او القيام باعمال تحضيرية فعلية وجادة لستغلاله في تراب المملكة المغربية ، ب) او تسويق المنتج محل البراءة بكمية كافية لتلبية حاجات السوق المغربية ، ج) او إذا وقع التخلي عن استغلال او تسويق البراءة في المغرب منذ اكثر من ثلاث سنوات
المادة 60
قانون حماية الملكية الصناعية
