يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة ، ويجب ان يشفع بما يثبت ان الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالستغلال عن طريق التراضي ولسيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وانه قادر على استغلال فعلي للاختراع .73 المادة 24 " تضمن الحكام القضائية النهائية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 58 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، من طرف المكتب بمجرد التوصل بها في السجل الوطني للبراءات او في السجل الوطني لتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ". -71 انظر المادة 23 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 23 " يودع طلب تقييد العقود التي تنقل او تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة الختراع او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة او تؤثر فيها ، او الحقوق المرتبطة بالبراءة او الشهادات المذكورة ، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بالمكتب من لدن احد اطراف العقد او وكيله؛ ويشير الطلب المذكور إلى هوية الطالب وطبيعة التقييد المطلوب ومراجع السند موضوع طلب التقييد وكذا إلى الوثائق المرفقة . ل يمكن لطلب تقييد العقود المشار إليها اعلاه ان يتعلق إل بعقد واحد . يسلم إلى طالب التقييد او وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور . تسلم إلى طالب التقييد المذكور او وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى طلب تقييد العقود المشار إليها اعلاه في السجل الوطني للبراءات او السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة . يجب ان يرفق طلب التقييد المشار إليه في الفقرة الولى اعلاه حين إيداعه : -1 بحسب الحالة : - باحد اصول العقد العرفي مصادق عليه ، يثبت تغيير ملكية الحقوق المرتبطة ببراءة الختراع او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ، او النتفاع بها ، او المرتبطة بطلب البراءة او طلب الشهادة المذكورة ، او بنسخة من هذا العقد إذا كان رسميا؛ - بمستنسخ من العقد المشار إليه اعلاه عندما يعتزم الطالب استرجاع اصل العقد او نظير منه او مستخرج منه إذا رغب في ان ينحصر التقييد في هذا الخير؛ - بعقد يثبت النقل في حالة التحويل بسبب الوفاة؛ - بنسخة مصادق عليها للعقد المثبت للنقل بالندماج او النفصال او الضم؛ .2 تفويض الوكيل ، إذا تم تعيينه؛ .3 إثبات اداء الرسوم المستحقة ". -72 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 61
قانون حماية الملكية الصناعية
