إذا لم يتات استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة يرفض مالكها الترخيص باستغلالها وفق شروط وإجراءات تجارية معقولة ، جاز لمالك البراءة اللاحقة ان يحصل من المحكمة على ترخيص إجباري ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 60 و 61 و 62 اعلاه بشرط : ا) ان يفترض في الختراع المطالب به في البراءة اللاحقة تقدم تقني هام ينطوي على مصلحة اقتصادية هائلة بالنسبة إلى الختراع المطالب به في البراءة السابقة؛ ب) ان يكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ترخيص مماثل وفق شروط معقولة لجل استعمال الختراع المطالب به في البراءة اللاحقة؛ ج) ان يكون الترخيص المرتبط بالبراءة السابقة غير قابل للبيع ما عدا إذا بيعت البراءة اللاحقة كذلك . وحدة الدراسات والتوثيق -73 تم تغيير المادة 61 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -74 تم تغيير
المادة 66
قانون حماية الملكية الصناعية
