المادة 67

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يمكن ان تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية 78 إلى ذلك البراءات المسلمة عن الدوية او عن طرائق للحصول على ادوية او عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الدوية او طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إل بكمية او جودة غير كافية او باثمان مرتفعة بصورة غير عادية . يصدر في شان الستغلال التلقائي قرار إداري 79 بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية . تطبق الحكام المشار إليها اعلاه ايضا على الدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع او قدرته غير كافية ، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشان والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية 80

المادة 67 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi