يمكن ان تستغل تلقائيا إذا دعت مصلحة الصحة العمومية 78 إلى ذلك البراءات المسلمة عن الدوية او عن طرائق للحصول على ادوية او عن منتجات ضرورية للحصول على هذه الدوية او طرائق لصنع مثل هذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع الدوية المذكورة رهن تصرف الجمهور إل بكمية او جودة غير كافية او باثمان مرتفعة بصورة غير عادية . يصدر في شان الستغلال التلقائي قرار إداري 79 بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومية . تطبق الحكام المشار إليها اعلاه ايضا على الدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع او قدرته غير كافية ، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشان والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية 80
المادة 67
قانون حماية الملكية الصناعية
