المادة 68

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 اعلاه إلى صاحب البراءة واصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات