يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 اعلاه إلى صاحب البراءة واصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات
المادة 68
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يبلغ القرار الإداري المشار إليه في المادة 67 اعلاه إلى صاحب البراءة واصحاب التراخيص إن اقتضى الحال وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنه تلقائيا في السجل الوطني للبراءات