المادة 69

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز لكل شخص مؤهل ان يطلب منحة ترخيص استغلال يسمى "الترخيص التلقائي" ابتداء من يوم نشر القرار الإداري الصادر في شان الستغلال لبراءة من البراءات . يطلب الترخيص المذكور ويمنح وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .81 -78 انظر المادة 25 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 25 " لجل تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة طلب الستغلال التلقائي لبراءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة . تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى مالك او مالكي براءة الختراع المعنية ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص بشان هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات او إلى وكيله قصد تقديم ملاحظاتهم المكتوبة ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، داخل اجل 15 يوما ابتداء من تسلم التبليغ المذكور . بعد انصرام اجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية اعلاه ، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة طلب الستغلال التلقائي المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه مرفوقا ، عند القتضاء ، بالملاحظات السالفة الذكر ، قصد إبداء الراي ، على لجنة تقنية يحدد تكوينها وكيفيات تسييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة . يجب على هذه اللجنة التقنية ان تدلي برايها داخل اجل اقصاه شهران ابتداء من تاريخ توصلها بالعرض المذكور ". -79 انظر المادتين 26 و 27 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 26 " يصدر الترخيص التلقائي لستغلال براءة اختراع لمصلحة الصحة العمومية ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ، بعد راي اللجنة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 25 اعلاه . ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويشار فيه إلى : - المراجع المتعلقة بطلب الستغلال التلقائي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ - هوية مالك او مالكي براءة الختراع المعنية ، وعند القتضاء هوية مالكي ترخيص بشان براءة الختراع المذكورة المضمن في السجل الوطني للبراءات؛ - مراجع براءة الختراع المعروضة للاستغلال التلقائي وكذا موضوعها ". المادة 27 " يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء إلى مالك او مالكي ترخيص بشان براءة الختراع المذكورة المضمنة في السجل الوطني للبراءات ، او إلى وكيلهم ، وكذلك إلى المكتب . يضمن هذا المرسوم تلقائيا في السجل الوطني للبراءات ". -80 تم تتميم المادة 67 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -81 انظر المادتين 28 و 29 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 31 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمنح الترخيص التلقائي وفق شروط محددة ولسيما فيما يتعلق بمدته ونطاق تطبيقه . تحدد التاوى المترتبة عليه باتفاق بين الطراف وإل تولت المحكمة تحديد مبلغها . يسري اثر الترخيص التلقائي من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنحه إلى الطراف ، ويضمن هذا القرار تلقائيا في السجل الوطني للبراءات . الترخيص التلقائي غير استئثاري ، ول يجوز ان تكون الحقوق المرتبطة به محل بيع او نقل او رهن