المادة 70

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

تقرر التغييرات 82 المطلوب إدخالها على بنود الترخيص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب هذا الترخيص وتنشر وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ، وعندما تتعلق بمبلغ التاوة ، تقرر وفق الإجراءات المعينة لتحديد مبلغها الولي . يسحب الترخيص ، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء باللتزامات المفروضة على صاحب الترخيص ، وفق الإجراءات المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة