المادة 71

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز للإدارة المختصة ان توجه إعذارا 83 إلى ملاك براءات الختراع غير المشار إليها في المادة 67 اعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتاتى معها تلبية حاجات القتصاد الوطني . المادة 28 " يوجه طلب الترخيص بالستغلال المسمى " الترخيص التلقائي " المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة . يتضمن هذا الطلب : -1 مراجع المرسوم الصادر بالستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية؛ -2 هوية الطالب؛ -3 مراجع براءة الختراع المطلوب الترخيص التلقائي بشانها؛ -4 إثبات مؤهلات الطالب ل سيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية . يبلغ الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل اجل ل يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص مضمن في السجل الوطني للبراءات او إلى وكيلهم ". المادة 29 " يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . الوطني السجل في مضمن ترخيص بشان براءة الختراع المذكورة مالكي ليلببلراغءاالمتر ، ساوومإلالىموذككيلوهرمإل ، ىوإلمالى الكماسوتفميالدكمينبارلاتءرةخايلخصتارا آلنع ، فوالعنذكدراولكقذتا إضلاءى ا ، ل إملكىت مابلالكذ ايو تلقائيا في السجل الوطني للبراءات ". يضمنه -82 انظر المادة 30 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 30 " لجل تطبيق احكام المادة 70 من القانون رقم 17.79 المشار إليه اعلاه ، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة ( 28 الفقرة الولى) والمادة 29 اعلاه : - تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الختراع او من طرف مالك هذا الترخيص ، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ التاوى؛ - سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الختراع بسبب عدم الوفاء باللتزامات المفروضة على صاحب الترخيص ". -83 انظر المواد 31 و 35 و 36 و 37 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 31 " لجل تطبيق احكام المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتاتى معها تلبية حاجات القتصاد الوطني ، بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ، بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الختراع . يبين هذا القرار حاجيات القتصاد الوطني التي لم تتم تلبيتها . وحدة الدراسات والتوثيق 32 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة