يجوز للإدارة المختصة ان توجه إعذارا 83 إلى ملاك براءات الختراع غير المشار إليها في المادة 67 اعلاه قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتاتى معها تلبية حاجات القتصاد الوطني . المادة 28 " يوجه طلب الترخيص بالستغلال المسمى " الترخيص التلقائي " المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 69 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة . يتضمن هذا الطلب : -1 مراجع المرسوم الصادر بالستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية؛ -2 هوية الطالب؛ -3 مراجع براءة الختراع المطلوب الترخيص التلقائي بشانها؛ -4 إثبات مؤهلات الطالب ل سيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية . يبلغ الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل اجل ل يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به ، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص مضمن في السجل الوطني للبراءات او إلى وكيلهم ". المادة 29 " يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . الوطني السجل في مضمن ترخيص بشان براءة الختراع المذكورة مالكي ليلببلراغءاالمتر ، ساوومإلالىموذككيلوهرمإل ، ىوإلمالى الكماسوتفميالدكمينبارلاتءرةخايلخصتارا آلنع ، فوالعنذكدراولكقذتا إضلاءى ا ، ل إملكىت مابلالكذ ايو تلقائيا في السجل الوطني للبراءات ". يضمنه -82 انظر المادة 30 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 30 " لجل تطبيق احكام المادة 70 من القانون رقم 17.79 المشار إليه اعلاه ، تتخذ وتنشر بحسب المسطرة المنصوص عليها في المادة ( 28 الفقرة الولى) والمادة 29 اعلاه : - تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الختراع او من طرف مالك هذا الترخيص ، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ التاوى؛ - سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الختراع بسبب عدم الوفاء باللتزامات المفروضة على صاحب الترخيص ". -83 انظر المواد 31 و 35 و 36 و 37 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 31 " لجل تطبيق احكام المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يتخذ الإعذار الموجه إلى ملاك براءات الختراع قصد الشروع في استغلالها بكيفية يتاتى معها تلبية حاجات القتصاد الوطني ، بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة ، بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الختراع . يبين هذا القرار حاجيات القتصاد الوطني التي لم تتم تلبيتها . وحدة الدراسات والتوثيق 32 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 71
قانون حماية الملكية الصناعية
