المادة 72

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجب ان يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه معللا وان يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى اصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات او إلى وكلائهم