يجب ان يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه معللا وان يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى اصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات او إلى وكلائهم
المادة 72
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يجب ان يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه معللا وان يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى اصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات او إلى وكلائهم