إذا ظل الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 اعلاه عديم الجدوى خلال اجل سنة من يوم تسلم تبليغه وكان من شان عدم الستغلال او النقص الملاحظ في الستغلال المشروع فيه من حيث الجودة او الكمية إلحاق ضرر جسيم بالتنمية القتصادية والمصلحة العامة جاز ان تستغل بصفة تلقائية البراءات الموجه الإعذار في شانها . يصدر في شان الستغلال التلقائي قرار إداري . يمكن ان يمدد اجل السنة المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه بقرار إداري 84 تصدره السلطة الإدارية المختصة عندما يقدم صاحب البراءة اعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات القتصاد الوطني . يبلغ هذا القرار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص بشرط هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، او إلى وكيلهم ، وكذا إلى المكتب ". المادة 35 " يوجه طلب الترخيص بالستغلال التلقائي لبراءات الختراع المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة التي ترسل نسخة منه إلى السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الختراع . يبين هذا الطلب : -1 مراجع المرسوم الصادر بالستغلال التلقائي وكذا مراجع نشره في الجريدة الرسمية؛ -2 هوية الطالب؛ -3 مراجع براءة الختراع التي طلب الترخيص التلقائي بشانها؛ -4 إثبات مؤهلات الطالب لسيما من الناحية القانونية والتقنية والصناعية والمالية اعتبارا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 اعلاه . تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة الطلب المذكور في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل اجل ل يزيد على 15 يوما يسري ابتداء من التوصل به ، إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي التراخيص المضمنة في السجل الوطني للبراءات او إلى وكيلهم ". المادة 36 " يمنح الترخيص التلقائي بمرسوم يصدر باقتراح مشترك للسلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الختراع والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . الوطني السجل في مضمن ترخيص بشان براءة الختراع المذكورة مالكي ليلببلراغءاالمتر ، ساوومإلالىموذككيلوهرمإل ، ىوإلمالى الكماسوتفميالدكمينبارلاتءرةخايلخصتارا آلنع ، فوالعنذكدراولكقذتا إضلاءى ا ، ل إملكىت مابلالكذ ايو تلقائيا في السجل الوطني للبراءات ". يضمنه المادة 37 " تتخذ وتنشر بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 اعلاه : - تغييرات مقتضيات الترخيص التلقائي المطلوبة سواء من طرف مالك براءة الختراع او من طرف مالك هذا الترخيص ، باستثناء التغييرات المتعلقة بمبلغ التاوى؛ - سحب الترخيص المطلوب من لدن مالك براءة الختراع بسبب عدم الوفاء باللتزامات المفروضة على صاحب الترخيص ". -84 انظر المواد 32 و 33 و 34 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 32 " لجل تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يصدر الستغلال التلقائي لبراءات الختراع المنصوص عليه في المادة 71 من القانون المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية مباشرة بموضوع براءة الختراع . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويحدد الشروط التي يجب ان يستوفيها طالبو التراخيص التلقائية للاستغلال ، مع الخذ بعين العتبار اقتراحات الستغلال المقدمة احتمال من لدن مالك براءة الختراع ". المادة 33 " يبلغ المرسوم المنصوص عليه في المادة 32 اعلاه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مالك او مالكي براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص بشان هذه البراءة مضمن في السجل الوطني للبراءات ، او إلى وكيلهم ، وكذا إلى المكتب . يضمن هذا المرسوم تلقائيا في السجل الوطني للبراءات ". المادة 34 " لجل تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يتخذ القرار الإداري المانح للاجل الإضافي ويبلغ بحسب المسطرة والشكل المقررين بالنسبة لقرار الإعذار المنصوص عليه في المادة 31 اعلاه ". وحدة الدراسات والتوثيق 33 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يسري اثر الجل الإضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام اجل السنة المذكورة ، ويتخذ القرار الصادر بمنح هذا الجل ويبلغ وفق الإجراءات والكيفيات المقررة فيما يتعلق بقرار توجيه الإعذار
المادة 73
قانون حماية الملكية الصناعية
