يمكن ان تحصل الدولة تلقائيا وفي اي وقت من الوقات لجل حاجات الدفاع الوطني على ترخيص باستغلال اختراع يتعلق بطلب براءة او ببراءة سواء اكان هذا الستغلال منجزا من لدنها او لحسابها . يمنح الترخيص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني .85 تحدد في القرار المذكور شروط الترخيص باستثناء الشروط المتعلقة بالتاوى المترتبة عليه . ويسري اثر الترخيص ابتداء من تاريخ طلب الترخيص التلقائي . تتولى المحكمة الإدارية بالرباط تحديد مبلغ التاوى في حالة عدم التفاق عليه بالمراضاة بين مالك البراءة والإدارة المعنية . القسم الفرعي :4 الحجز
المادة 75
قانون حماية الملكية الصناعية
