يتم حجز البراءة بناء على امر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة يبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والشخاص الذين يملكون حقوقا في البراءة . يحول تبليغ الحجز دون الحتجاج على الدائنين الحاجزين بكل تغيير لحق يطرا على الحقوق المرتبطة بالبراءة . يجب على الدائن الحاجز ان يرفع إلى المحكمة داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور المر بالحجز دعوى المطالبة بتصحيح الحجز وبعرض البراءة للبيع وإل اعتبر الحجز باطلا . القسم الفرعي :5 الملكية المشتركة للبراءات
المادة 76
قانون حماية الملكية الصناعية
