اي آلشخعرري النمفلايكحااللةشرقكباوءلاه آلمخهريذانالبتتخخللييهالبتهدماءعمننحتاصريتهخ . وتبرا براءة ان او في ملكية يجوز للشريك في ملكية طلب براءة ذمة قيده الشركاء نحو الملاك المالك الشريك المذكور من كل التزام في السجل الوطني للبراءات ويقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على اساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك . المادة 80 تطبق احكام المواد 77 و 78 و 79 اعلاه ، ما لم ينص على شروط مخالفة . يجوز للملاك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة . القسم الفرعي :6 أاحكام متفرقة
المادة 79
قانون حماية الملكية الصناعية
