المادة 80

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

ادناه : ذلك عن من الملاك الشركاء استغلال الختراع لفائدته بشرط ان يدفع تعويضا عادل ليلجملواز لككا آللخورايحند ا) حالة وفي الذين ل يقومون شخصيا باستغلال الختراع او لم يمنحوا تراخيص باستغلاله ، عدم حصول اتفاق ودي ، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور؛ -85 انظر المادة 38 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 38 " لجل تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يمنح الترخيص التلقائي لجل حاجات الدفاع الوطني بمرسوم يصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة بناء على طلب من السلطة المكلفة بالدفاع الوطني . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . يبلغ هذا المرسوم في الحال إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وإلى مالك او مالكي طلب براءة الختراع او براءة الختراع ، وعند القتضاء ، إلى مالك او مالكي ترخيص بشان الطلب او البراءة النفي الذكر مضمن في السجل الوطني للبراءات ، وكذا إلى المكتب الذي يضمنه تلقائيا في السجل المذكور ". وحدة الدراسات والتوثيق 34 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة دعوى لصالحه وحده ، ويجب ان يبلغ مقال ان يقيم دعوى تزييف يالتجزويزي لكف إللىواالحشدركماءناا آللمخلرايكن ا ، لوشيرؤكاجء ، ل ب) يقع الإدلء بما يثبت التبليغ المذكور؛ البت في الدعوى ما لم ان يدفع يتعجوويز لضاكعلادوالحعدنمذلن الكملللاملكاالكشارآلكاخءرايننيالمنذيحناللغييرق تومروخينصاش بخاسصتياغبلااسلتغغيلار الساتلئثخاتررايعلافاوئلدتمهي بمنشحرواط ج) تراخيص باستغلاله . وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي ، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور . غير ان مشروع منح الترخيص يجب ان يبلغ إلى الملاك الشركاء ا آلخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين . يجوز لي واحد من الملاك الشركاء خلال اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه اعلاه ان يتعرض على منح الترخيص بشرط ان يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور . إذا لم يحصل اتفاق داخل الجل المبين اعلاه ، حدد الثمن من لدن المحكمة . ويضرب للطرفين اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة او عن تملكها دون إخلال بما يمكن ان يستحق من تعويضات ، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى . د) ل يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إل بموافقة جميع الملاك الشركاء او بإذن قضائي . يجوز لكل مالك شريك ان يفوت حصته متى شاء ويتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت وإذا تعذر التفاق على الثمن حددته المحكمة ، وللطرفين اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع او شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن ان يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى