ينقضي حق الستغلال الستئثاري المرتبط ببراءة الختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها . وحدة الدراسات والتوثيق 35 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الختراع وإما بالنسبة إلى واحد او اكثر من مطالب البراءة . يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب 86 يقدمه صاحب البراءة او وكيله ، وفي هذه الحالة الخيرة ، يلزم ان يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي . إذا تعلق المر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك الشركاء . عندما تكون حقوق عينية في الترخيص او الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات ، ل يقبل التصريح بالتخلي إل إذا وافق عليه اصحاب الحقوق المذكورة . يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور
المادة 81
قانون حماية الملكية الصناعية
