السنوات باحلقملوقكهي إةذاال لصمنايعؤيدةفبيخا آصلوجاصل تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة التي المحددة تلي السنة التي سلمت فيها براءة الختراع ، يتعرض صاحب براءة الختراع لسقوط الرسوم المستحقة من اجل الحفاظ عليها .87 غير ان دفع الرسوم المستحقة يمكن ان يتم بوجه صحيح خلال اجل إضافي مدته ستة اشهر من تاريخ حلول اجله . إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول اجله ، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة او وكيله ، تخبره فيه انه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الداء قبل انصرام اجل الستة اشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ل يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ول يكون سببا من اسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة
المادة 82
قانون حماية الملكية الصناعية
